الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يتداول مجلس التسيير والتوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
فتح الفروع أو تحويلها أو الغائها ، مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتجهيزها.
حساب تسيير المؤسسة ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به.
العمل ، مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ،
- كل تصرف في أموال المركز ،
- الاعمال القضائية وتسوية المنازعات ،
- الهبات والوصايا الخاصة بالمؤسسة. 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه