مرسوم رقم 81-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 830
المادة 9
يلغى المرسوم رقم 79-264 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة لغابات واستصلاح الاراضي .