المادة 5
تتولى مديرية حماية الطبيعة 1 المديرية الفرعية لاستصلاح الاراضي، وتكلف وتطويرها ، بماياتي :
- تحدد المناطق الاستراتيجية الواقعة في أراض منحدرة، والبرامج التي تستدعى تدخلات تكميلية ومندمجة، لا سيما في الميادين الفلاحية والمائية والمنشآت الاساسية، وتسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية والهياكل التابعة للوزارات المعنية ، تقترح أساليب الاستصلاح، وتسهر على تطبيقها في الميدانين التقني والتنظيمي ، تسهر على تطبيق التنظيم المرتبط بذلك .
2 - المديرية الفرعية للتشجير، وتكلف | بما يأتي :
- تحدد برامج التشجير والوسائل الناجمة عنها، وتسهر على تطبيقها ، تسهر على صيانة المشاتل وحسن تسييرها، تقترح التقنيات المناسبة فى مجال التشجير وتطبيقها ،
- تشارك في تحديد برامج البحث التطبيقى في ميدان التشجير بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، تنظم حملات التطوع وتتابعها،
- تعد حصائل الانجاز .
حماية الثروة النباتية الطبيعية والحيوانية، وتشارك في تطوير وظيفة التسلية الغابية.
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لحماية الموارد الاحيائية الطبيعية،
- المديرية الفرعية للحدائق الوطنية و الاحتياطات الطبيعية
- المديرية الفرعية لتطوير التسلية الغابية . 1 المديرية الفرعية لحماية الموارد الاحيائية الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
- تكشف عن أنواع المس بالموارد الاحيائية والاضرر بها كيفما كان مصدره، وتقيمها وتقترح التدابير لمكافحتها،
- تعد مقاييس مدى تحمل المساس والاضرار، . تحمى الموارد الاحيائية الطبيعية من المساس والاضرار،
- تطبق جميع التدابير الرامية الى وقاية الحيوانات والنباتات المهددة بالزوال، تضطلع بوظيفة التوعية في هذا الميدان بالتشاور مع الهياكل المتخصصة.
الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
2 - المديرية الفرعية للحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
تقوم بجرد المواقع التي يمكن جعلها حدائق واحتياطات، ثم تصنفها ، تبرمج انشاء الحدائق والاحتياطات وتهيئتها وتجهيزها، وتسهر على ذلك،
- تطور قطاع الحدائق والاحتياطات ، تعد برامج تنمية الثروة الصيدية وتسهر على تطبيقها ، تسهر على تطبيق التنظيم.
3 - المديرية الفرعية لتطوير التسلية الغابية ، وتكلف بمايأتي :
تقوم بجرد المساحات الخضراء وغابات النزهة وحدائق الحيوانات، وتطورها وتساعد الجماعات المحلية على الاكثار منها ، تنظم ممارسة الصيد ونشاط الصيادين ، تسهر على تطبيق التنظيم.