المادة 2
تتولى مديرية الدراسات والتخطيط ، وضع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وتنسيق انجازها وتلخيصها وأعداد حصائلها، طبقا للاهداف المتعددة السنوات المقررة للقطاع والمحددة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للبرامج،
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث المديرية الفرعية للتكوين. -
1 - المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 تدعم المصالح غير المركزية تقنيا في مجال تخطيط برنامجها السنوى واعداده، تتابع، بالاشتراك مع المديريات المعنية تحقيق الاهداف وتلخيصها واعداد حصائلها على الصعيدين المادي والمالي، تجمع الاحصائيات التي تهم القطاع، وتحللها وتستغلها وتنشرها، تنظم الوثائق المتعلقة بالقطاع وتسيرها .
2 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلف بما يأتي :
تجمع الدراسات التي تقترحها المديريات المركزية وتنظر في مدى مناسبتها تبعا لاولويات تنمية القطاع ومتطلباتها، تنسق انجاز الدراسات وتشارك في متابعتها وتطبيقها، تشرع في أية دراسة ذات طابع أساسي - تهم مجموع وظائف القطاع التقنية،
- تحدد، بالاشتراك مع المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، برامج البحث التطبيقي وتسهر على تنفيذها وتعمل على استغلال المصالح المعنية لنتائجها، تتابع، بالاتصال مع الهيئات العلمية الوطنية والاجنبية، المسائل المرتبطة بالبحث ونقل التقنولوجيا المرتبطين بالقطاع وتشارك في دراستها .
3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بمايأتي :
تجمع احتياجات القطاع في مجال التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى ، تشارك مع المؤسسات المعنية ولا سيما الهياكل المختصة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، في تحديد برامج التكوين وتحسين المستوى وبرامج الوسائل البشرية والمادية التي يجب تسخيرها ، تقيم هياكل لتكوين الاطارات النوعية في القطاع وتجديد معلوماتها وتحسين مستواها ، وتتابع عمل هذه الهياكل .