مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 7
يجب على الطلبة المهندسين المقبولين في المعهد أن يوقعوا التزاما بالعمل مدته الكاملة عشر سنوات طبقا لاحكام الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
تسوى حالة فسخ عقد الدراسة أو العمل طبقا