مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 15
يجرى فى نهاية السنة الرابعة امتحان نهائى على الطلبة المهندسين يشمل عمل السداسيات الثمانية تبعا لتسلسل دراسة كل طالب مهندس يتوج التكوين المقدم في المعهد التقنولوجي الفلاحي بمنح شهادة، طبقا للمادة 3 من الامن رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
وتسلم هذه الشهادة بناء على العمل الذي قام به كل طالب مهندس خلال دورة التكوين الكاملة وفي الامتحان النهائي .
يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية تنظيم هذا التقييم النهائي وإجراءه وكيفياته ..