مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 11
تشتمل كل سنة تكوين في المعهد على فترة دراسية مدتها سداسيان وعطلة سنوية مماثلة للعطلة الجامعية .