مرسوم رقم 81-120 · ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 120 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 - يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 830

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.