الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يشرف على كل مركز للتكوين الاداري مجلس ادارة يتكون من :
- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا ، الوالي أو الولاة المعنيين أو من يمثلهم، -
- ممثل عن كل وزير يهمه عمل فرع أو أكثر في المركز ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التربية والثقافة 6 مفتش بالوظيفة العمومية ، أستاذين عاملين في المركز يعينهما وزين - الداخلية بقرار بناء على اقتراح مدير المركز الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 طالبين اثنين يختارهما ممثلو طلبة المركز من بينهم ، مدير المركز .
ويحضر مدير الدراسات والتداريب والكاتب العام، اجتماعات الادارة بصفة استشارية .