مرسوم رقم 81-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 32
تقدم ميزانية المركز بعد أن يعدها الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وو المدير، الى مجلس الادارة الذى يتداول في شأنها يوم 30 يونيو على أبعد تقدير .
ثم ترفع الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .
ويحدد فهرس الميزانية بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية .