الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 30
يكون تمثيل الطلبة لدى ادارة المركز، بخصوص قضايا الصالح الجماعي، بمعدل مندوبين تدريبية وكل دائمين فرع معنى. ومندوبين اضافيين عن كل دورة ينتخب المندوبين مجموع طلبة الدورة التدريبية أو الفرع المعنى .
وكل طالب تعرض لعقوبة تأديبية يفقد صفة المندوبية، وان اقتضى الامر يفقد صفة العضوية في مجلس الادارة .
ويعوض المندوب المقصى، وفقا للكيفيات .
المقررة في هذه المادة .
الاماكن المادة 31 : التربوية على يحضر كل الدخول شخص الى المركز، لا سيما غريب عن المركز، الا باذن من المدير .