مرسوم رقم 81-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 20
يعد الطلبة الذين يتمتعون بصفة موظف لذى قبولهم في مراكز التكوين الاداري، في حالة انتداب بحكم القانون طوال مدة دراستهم، 98 الجريدة الرسمية للجمهورية رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لكن شريطة أن يقدموا ترخيصا كتابيا تؤشره الجهة التي لها صلاحية التعيين .