مرسوم رقم 81-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
المادة 9
يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .