المادة 6
تتولى مديرية التوجيه والامتحانات فيما يخصها، المشاركة في اعداد المعطيات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية في التوجيه بالتنسيق مع مصالح كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ومصالح وزارة التعليم والبحث العلمي، ولا سيما.
المديرية العامة للتخطيط .
و بهذه الصفة تضطلع على وجه الخصوص بالمهام التالية :
تسهر على تطبيق السياسة الوطنية في التوجيه، المقررة في هذا المجال ...
تراقب تدابير التوجيه المقررة بصفة مشتركة فى قطاع التعليم الثانوي والتقني وتتابع تنفيذها ، تدرس وتقيم بالاتصال مع المصالح المعنية نظاما لتقييم محتويات التعليم وطرقه ، تقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير واقامة نظام للامتحانات، يتلاءم مع المعطيات التربوية الجديدة، ويستجيب لمقتضيات التنمية .
- تقيم نظاما للاعلام المدرسي قادرا على تطوير العلاقات بين مؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وعالم الشغل وقطاعات التربية والتعليم والتكوين الاخرى ، تقوم فى هذا الاطار بالدراسات الضرورية لتسهيل توجيه التلاميذ وادماجهم في منظومة التربية والتعليم والتكوين أو الانتاج . --- تعد اليومية العامة لمختلف الامتحانات والمسابقات وتؤمن حسن سيرها يفضل تنظيم دقيق ومراقبة صارمة . 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شعبان عام 1401 ه تشارك في أشغال وضع الخريطة المدرسية في ميدان التوجيه المدرسي والامتحانات .
وتشتمل مديرية التوجيه والامتحانات على المديريات الفرعية التالية :
1 - المديرية الفرعية للتوجيه ، 2 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات - المدرسية ، -3 المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المهنية.
1 - المديرية الفرعية للتوجيه، وتكلف بما يأتي :
- تنظم توجيه التلاميذ تبعا لمتطلبات التنمية و استعدادهم .
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تدرس وتجرب وتضبط وسائل المشاورات الضرورية لحسن معرفة الجمهور المدرسي واجراءاتها ، تجمع وتستغل الوثائق المتعلقة بالدراسات والمهن والمناصب المعروضة على التلاميذ في عالم الشغل، وتعلم الاولياء والتلاميذ والمربين بالوسائل المناسبة ، تنجز جميع الدراسات وتقوم بجميع الابحاث الضرورية لاقامة نظام عصرى لتقييم المعلومات والبرامج وطرق التعليم طبقا للسياسة الوطنية المقررة في هذا المجال والتوجيهات التي سبق تحديدها ، تقدم اقتراحات الى المصالح المعنية في مجال تعديل برامج التعليم وطرقه .
تحلل جميع المعطيات المرتبطة بتوجيه التلاميذ، وتقترح في هذا الصدد جميع التدابير لتعديل برامج التعليم وطرقه قصد تحسين فعالية منظومة التربية والتعليم والتكوين والزيادة في مردوديتها ، -- تشارك في أشغال اعداد الخريطة الادارية الخاصة بمراكز التوجيه التابعة لكتابة الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى، وتتولى الوصاية التقنية والادارية على تلك المراكز، وتسهر على انتظام عملها .
2 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية، وتكلف بمايأتي :
تنظم الامتحانات والمسابقات المدرسية وتضبطها تقنيا ، طبقا للبرنامج الذي قرره كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل .
وبهذه الصفة تقوم على وجه الخصوص بالمهام التالية :
تعيين مسراكز اجراء تلك الامتحانات والمسابقات ، السهر على سرية المواضيع ، اعداد مقاييس التصحيح ، مسك المحفوظات والمحاضر التي تستغلها وتحافظ عليها على الصعيد الوطني. 3 المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المهنيين، وتكلف بمايأتي :
تنظم أعمال تجديد المعلومات وتحسين مستوى الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة الفعلية فى المصالح المركزية والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وفي هذا الاطار، تكلف على الخصوص بماياتي :
تعد برامج تحسين مستوى الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة وتجديد معلوماتهم ، قصد تحسين التأطير نوعيا وتطبيق تلك البرامج وفقا لاحتياجات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، تنظم الامتحانات والمسابقات لفادة .
الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة وتضبطها تقنيا ، تسهر على سرية المواضيع ، تعد مقاييس التصحيح .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية