مرسوم رقم 81-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
المادة 11
يكلف وزير التعليم والبحث العلمي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر