المادة 8
تتمثل مهمة مديرية الاحصائيات والتوثيق في تنظيم أعمال الاحصائيات والتوثيق المتعلقة بالتعليم العالى والثانوي والتقني، والبحث العلمي، وفي مراقبة ذلك 6 وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق للتعليم العالى والبحث العلمي، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعلومات الاحصائية والوثائقية وتصوغها وتستغلها وتنشرها ، تقوم بالتحقيقات والدراسات الاحصائية الضرورية للتخطيط ، 6. ، 6 الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
- تضبط مخطط الاعلام الآلي في التعليم العالى والبحث العلمي وتنفذه . 2 (2) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق للتعليم الثانوى والتقنى، وتكلف بمايأتي :
تجمع الاحصائيات المرتبطة بممارسة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مختلف أعمالها وتحافظ عليها وتعالجها وتطبقها ،
- تضبط مجموع المعطيات الاحصائية الضرورية لاعداد مخططات تطوير قطاع التعليم الثانوى والتقنى وبرامجه ، تقوم بنشر المعطيات المحصل عليها والتحاليل الموضوعة والمصادق عليها وتراقب نشر ذلك لدى الادارات المعنية ، تجمع الوثائق والمحفوظات الضرورية لسير - قطاع التعليم الثانوى والتقنى وتطويره ، وتستغلها وتحافظ عليها ،
- تعد جميع الوثائق المرتبطة بأعمال التخطيط فى قطاع التعليم الثانوى والتقنى ،
- تعد وتمسك فهرسا يتعلق بتحويل الوثائق والمحفوظات… المادة و : تتمثل مهمة مديرية التعليم في دراسة جميع الاجراءات الكفيلة بتعميق الاصلاح الجامعي وتحقيق ديمقراطية التعليم وجزارته وتعريبه ، واعداد ذلك على كيفية تلبى احتياجات البلاد الاقتصادية والثقافية .
كما تتولى التنسيق التربوى وتطوير التعليم العالى عن طريق ما يأتي :
تنظم التسلسل الدراسي ، تقيم البرامج وتكيف مراحل التكوين تبعا لتطور المعرفة العلمية والتقنية واحتياجات البلاد ، تشجع اعداد جميع الطرق التربوية الكفيلة بتحسين فعالية التكوين ونوعيته ، تنظم تكوين المدرسين تربويا ، للجمهورية الجزائرية 779 تسهر على تنظيم برامج تجديد المعلومات والتكوين العالى لفائدة العمال فى اطار التكوين المستمر ، تنسق بالاشتراك مع المديريات الأخرى في الوزارة اعداد نظام موحد للتكوين العالى طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لا سيما في مجال التوفيق بين مقاييس الالتحاق بالتكوين العالي وانسجام البرامج ..
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الدقيقة والتقنولوجيا، وتكلف بمايأتي :
تنظم في هذه الميادين فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بهذه الفروع
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين العلوم والتقنولوجيا، تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد. 2 (2) المديرية الفرعية لتعليم علوم الطبيعة وتكلف بمايأتي :
تنظم في هذه الميادين فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بهذه الفروع ،
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين علوم الطبيعة، تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد. 3 (3) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، وتكلف بماياتي :
تنظم في هذه المواد فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بها ، 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين العلوم الانسانية والاجتماعية تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد . 4 (4) المديرية الفرعية للمناهج والوسائل التربوية وتكلف بمايأتي :
تضع أو تطبق المناهج والوسائل التقنية التربوية الكفيلة بتحسين نوعية التكوين وفعاليته تسهر على احترام الشروط المطلوبة لتسليم الشهادات الجامعية والشهادات العليا ، تدرس المعادلة بين الشهادات الجامعية الوطنية والشهادات الجامعية الاجنبية ، تشجع منظومة التعليم الجامعي على انتهاج طرق تعليمية تمكن من ادماج أنواع التكوين في الحياة العملية بواسطة الاتصالات على اختلاف أنواعها مع عالم الشغل والتداريب التطبيقية والاعتماد على اطارات القطاع الاقتصادي للقيام بحصص تعليمية ملائمة ، تنظم التكوين التربوي للمدرسين، تسهر على ترقية الكتاب الجامعي .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)