المادة 7
تتمثل مهمة مديرية التوجيه والاعلام المدرسيين والجامعيين في جمع المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاختيارات والاولويات والفترات الخاصة بتوجيه التلاميذ والطلبة في اطار اعداد السياسة الوطنية فى هذا الميدان، ودراسة ذلك وتقديمه بالاتصال مع المصالح المختصة في وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
تسهر، فيما يخصها على تطبيق المخططات وبرامج التوجيه المقررة وتتابع تنفيذها من المصالح المعنية وتلخص نتائجها ،
- تكلف على وجة الخصوص بالتأكد من التناسق الشامل في تنفيذ المخططات والبرامج قصد احترام الاهداف والاقتراحات المحددة، والسهر على تضافر مختلف برامج التوجيه بفضل جمع المعطيات المتعلقة بتوزيع التلاميذ والطلبة عبر مختلف فروع التعليم الثانوى والتقنى والعالى واستغلال ذلك ..
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- تسخر الوسائل الملائمة لسياسة التوجيه الجامعي ، تنمى نظاما خاصا بالاعلام الجامعي لفائدة الطلبة عند دخولهم الجامعة وخلال تكوينهم الجامعى والفائدة هيئة التدريس ومختلف قطاعات النشاط الوطني ، تعد مشاريع النصوص المتعلقة بالتوجيه .
الجامعي ، تحضر وتقترح المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها الدورية . 2 (2) المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات والتقديرات والدراسات والنتائج والتحاليل الضرورية لتحديد الاهداف العامة والاولويات المسندة لهذا القطاع، في اطار سياسة التوجيه الوطنية، وذلك بالاتصال مع المصالح المختصة في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ولا سيما مديرية التوجيه والامتحانات ، تدرس وتقدم التعديلات اللازم اعتمادها في توجيه التلاميذ بغية تلبية احتياجات الاقتصاد الوطنى للموظفين المؤهلين تبعا للأهداف المخططة والوسائل المتوفرة ، تعد وتقدم المشاريع التمهيدية للنصوص التنظيمية التي يخضع لها التوجيه المدرسي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)