المادة 6
تتمثل مهمة مديرية التخطيط والبرمجة في السهر على التنسيق وتطبيق أعمال التخطيط والبرمجة في مجال التعليم العالى والثانوى والتقنى والبحث العلمي، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الورادة في المخططات الوطنية للتنمية، وتكلف على وجه الخصوص بما يلى :
للجمهورية الجزائرية 777 تدرس وتعد وتلخص العمليات وعناصر التقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المخططة فى التعليم العالى والثانوى والتقني والبحث العلمي،
- تدرس وتعد وتقدم المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامج تطوير التعليم العالى والثانوي والتقني والبحث العلمي، تتابع مراقبة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير التعليم العالى والثانوى والتقني والبحث العلمي وتعد حصائلها الدولية.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لتخطيط التعليم العالى والبحث العلمي، وتكلف بمايأتي :
تقوم أو تعمل على القيام بأية دراسة أو تصور والبحث مستقبلى العلمي في يتعلقان بتطوير التعليم العالى اطار التخطيط الوطني ،
- ، تعد وتقدم المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها الدورية ، تسهم في تحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز . 2 (2) المديرية الفرعية لتخطيط التعليم الثانوى والتقني، وتكلف بما يأتي :
تقوم أو تعمل على القيام بأية دراسة ترتبط بتطوير التعليم الثانوى والتقنى حسب احتياجات الاقتصاد الوطنى وأولوية التكوين والبرامج والمخططات فى القطاعات الاخرى في التربية والتعليم والتكوين ، تعد وتقترح المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع .
تنفيذها وتعد حصائلها الدورية ،
- تضبط، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى المقاييس 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه التربوية والمعمارية لمؤسسات قطاع التعليم الثانوى والتقني وتجهيزاتها ،
- تعد خريطة التعليم الثانوى والتقنى المدرسية، بالاتصال مع المصالح المعنية في وزارة التربية والتعليم الاساسى وتراقب تطبيقها ،
- تشارك في اعداد ميزانيتي التجهيز والتسيير لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني وفي اعداد برنامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز ،
- تسير جميع أعمال التخطيط والبرمجة التابعة لقطاع التعليم الثانوى والتقنى .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)