المادة 5
تتمثل مهمة المديرية العامة للتخطيط والاحصائيات فى الدراسة والتنسيق والتحليل، ومراقبة الاشغال المرتبطة بسير الاعمال وتطويرها، في وزارة التعليم والبحث العلمي، وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في مجال التخطيط.
تضطلع أيضا باعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى والثانوى والتقنى، وتنظيمه وتوجيهه تبعا للتوجيهات المحددة في المخطط ، تدرس وتقترح التدابير المناسبة لادماج مختلف قطاعات التعليم في المنظومة الوطنية الشاملة للتربية والتكوين على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، تدرس وتعد وتقترح المعطيات والمعلومات الضرورية لاعداد المخطط الوطني للبحث العلمي ، الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية كما تقترح التدابير الكفيلة بتحسين قضايا البحث وادماجها ، تجمع المعطيات، وتنسق مجموع الدراسات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات قطاعي التعليم والبحث العلمى والتعليم الثانوى والتقني، وتتابع تنفيذها، وتقدم حصائلها الدورية ، تدرس وتقترح المشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج في هذا المجال .
تقوم بالتنسيق العام والانسجام الشامل في تنفيذ المخططات وبرامج التنمية الخاصة بقطاعي التعليم والبحث العلمى، والتعليم الثانوى والتقنى ، تنظم وتنسق أعمال الاحصاء والتوثيق والاعلام، المتعلقة بقطاعى التعليم والبحث العلمي، والتعليم الثانوى والتقنى ،
- تدرس و وتطبق وتنسق وتتابع جميع العمليات الرامية الى ضمان اعلام الطلبة والتلاميذ وتوجيههم طبقا لاحتياجات البلاد الى الموارد البشرية ولا هداف المخطط وقدرات التكوين ، تسهر، خاصة على تنسيق أعمال التوجيه في قطاعى التعليم العالى، والثانوى والتقنى .
وتشتمل على ثلاث مديريات :
- مديرية التخطيط والبرمجة
- مديرية التوجيه والاعلام المدرسي والجامعي،
- مديرية الاحصائيات والتوثيق
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)