مرسوم رقم 81-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
المادة 2
يتم التنسيق القطاعى المشترك في مستوى وزارة التعليم والبحث العلمي، وفقا للاجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في هذا المرسوم وفى المرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وذلك في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.