الفصل الاول — التعيين
المادة 7
عندما يخصص أعوان متعاقدون لوظائف فى الادارة العامة، ضمن حدود النسب المحددة بموجب المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، فلا يمكن تعيينهم مالم يثبتوا حيازهم احدى الشهادات التالية :
المجموعة 1 : متصرف أو وظيفة مماثلة :
اجازة في الحقوق أو شهادة معادلة لها، سلم أو -
- 6 سداسيات من الدراسات في مؤسسة للتعليم العالى سلم ب .
المجموعة 2 : ملحق في الادارة أو وظيفة مماثلة :
مستوى أعلى من البكالوريا سلم أ، بكالوريا أو شهادة معادلة لها. سلم ب . - المجموعة 3 : كاتب في الادارة أو وظيفة مماثلة :
سنة 3 من التعليم الثانوى سلم أ،
- سنة 2 من التعليم الثانوى سلم ب، شهادة التعليم المتوسط أو شهادة - مهنية من نفس المستوى سلم ج .
المجموعة 4 : اشتراط المؤهلات أو الكفاءات اللازمة لممارسة الوظيفة المطلوبة .
تحدد شروط الشهادات المطلوبة للتعيين في بعض الوظائف التي تستلزم تقنية خاصة بموجب قرارات مشتركة بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .