مرسوم رقم 81-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . 765
الفصل الاول — التعيين
المادة 6
يعد باطلا وعديم الاثر، كل تعيين لشغل وظائف دائمة من قبل مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط التي تقتضيها القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك الموظفين .
غير أنه يجوز تعيين أعوان متعاقدين أو مؤقتين بصفة استثنائية، وفقا للكيفيات المحددة في المادة 7 أدناه، اذا اقتضت ضرورات المصلحة ذلك، وفى حالة عدم وجود مترشحين تتوفر الشروط النظامية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767