مرسوم رقم 81-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . 765
الفصل الاول — التعيين
المادة 4
يجوز للسلطة التي لها حق التعيين ان تعين من بين المرشحين الذين يحملون شهادة أعلى من الشهادة التي يقتضيها القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال، باستثناء الاسلاك التي يقتضى التعيين فيها تكوينا تخصصيا، لشغل وظائف الاسلاك، من غير الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه وذلك عند عدم توفر شروط اجراء مسابقة ما على أساس الاختبارات .
وتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التعليمات .