الفصل الثاني — الترقية
المادة 12
يمكن أن يستفيد الموظفون المرسمون والتابعون لسلك مصنف في السلم 11 على الاقل من زيادة استدلالية قدرها من 20 الى 50 نقطة، عندما يثبتون مؤهلاتهم أو معارفهم العليا أو الموازية للتي تطلب لممارسة وظائفهم، والتي تكون مثبتة بشهادة صادرة عن مؤسسة عمومية أو بشهادة معادلة لها .
وتكون الزيادة الاستدلالية المذكورة أعلاه مانعة كل امتياز آخر مرتبط بممارسة وظيفة نوعية، ويوقف دفعها من اليوم الذي يعين فيه المستفيد في سلك أعلى . 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .