مرسوم رقم 81-114
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-114 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . 765
المادة 2
ترسل اجباريا الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلي، حسب الضرورة، نسخة من كل قرار يتضمن أحد الاجراءات غير الخاضعة للتأشيرة القبلية .
وفي هذه الحالة تجرى مراقبة بعدية تسمح للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلى فى ظرف الشهرين المواليين لتسلم الوثيقة بمراجعة القرار المتخذ .
ويحل القرار الجديد محل القرار الاول مع الآثار القانونية المرتبطة به .