الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
يتداول مجلس الادارة في القضايا التالية : 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه
- التنظيم الداخلي للمعهد،
- مشاريع تطوير المعهد وفقا للاحتياجات،
- توجيهات التكوين العامة مشروع ميزانية التسيير المصادقة على الحسابات الادارية للسنة - المالية المقفلة
- قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد مع الاحتفاظ بموافقة سلطة الوصاية تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات - المالية.
ويمكنه أن يتداول فى أى مسألة تعرضها عليه سلطة الوصاية .