مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
ينظم مجلس الادارة عن طريق مداولاته الاجراءات الداخلية للاشغال ودراسة المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
لا يصح اجتماع مجلس الادارة الا بحضور 5 من أعضائه .
وان لم يتم النصاب يدعى لاجتماع آخر بعد ثمانية أيام وينعقد عندها كيفما كان عدد الحاضرين ..
و تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .