مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يعقد جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو 4 من أعضائه .
ترسل الاستدعاءات مشفوعة بمشروع جدول الاعمال وأي وثيقة ترتبط به الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ اجتماعه .
ويمكن أن تقلص هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية .