مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
المادة 5
يحدد نظام الدروس واختتامها وكذلك القانون الاساسى للاطارات المتكونة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه على النحو التالي