الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المعهد بتطبيق البرامج المقررة وتنظيم الدروس والتداريب والامتحانات، وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه على النحو التالي