مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
المادة 3
تسير المعاهد المنشأة بمقتضى هذا المرسوم من حيث تنظيمها وسيرها، بموجب القانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه . .