مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 24
لا يتسنى الغاء المعهد أو تصفيته أو أيلولة أمواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى