مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
يعد مدير المعهد أمرا بصرف ميزانية المعهد، وبهذه الصفة يتولى تخصيص النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى الميزانية، كما يتولى تحرير الوثائق التي تثبت المداخيل .