الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 18
يعد المدير ميزانية المعهد لسنة واحدة 12 شهرا» ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها .
ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية، ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية . - واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد، مالم يعارض أحد الوزيرين .
واذا لم يتخذ أي قرار فى بداية السنة المالية جاز لمدير المعهد أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة.