الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 15
يتحول المجلس التربوى الى مجلس تأديب في حالة اخلال خطيرة بالنظام الداخلي للمعهد، أو غش ملاحظ أثناء الامتحانات، أو عدم المواظبة على الدروس، أو التغيب الطويل غير المبرر الذى يصدر من الموظفين المتكونين .
يباشر مدير المعهد الاجراء التأديبي بناء على تقرير مكتوب، والاستماع وجوبا الى الشخص المعنى .
يقترح مجلس التأديب العقاب على مدير المعهد بالنسبة للموظفين الذين يتكونون تكوينا أوليا، أما رجال الدين المرسمون الذين يتابعون تكوينهم كمنتدبين فيحيل ملفاتهم على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بهم، مع ملاحظاته ..
الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715