مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
يبت المجلس التربوي في القضايا التالية :
تقييم نتائج المتدربين
- الاساليب العلمية لتنظيم مراقبة المعلومات تنظيم الامتحان وطرقه .
وبصفة عامة يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم، ومحتواه التربوي وسير التكوين .