مرسوم رقم 81-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
يحتوى كل معهد على مجلس تربوى | يتكون من :
مدير المعهد رئيساء مدير الدراسات والتداريب
- أستاذ عن كل مادة تدرس مفتش الشؤون الدينية في الولاية التي يوجد بها المعهد،
- ممثلين ينتدبهما الموظفون المتكونون يحضران في المجلس التربوى، مع التمتع بحق التصويت فى المداولات الخارجة عن دورات المجلس المخصصة لدراسة تقييم نتائج المتدربين، وتنظيم الامتحانات وطرق الامتحان .