الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
تحال مداولات مجلس الادارة بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسات، على سلطة الوصاية، ولا يمكن أن تصبح نافذة المفعول الا بعد تصديقها خلال مدة شهر . غير انها تصبح نافذة المفعول بعد انقضاء هذا الاجل مع الاحتفاظ بالمسائل التي تتطلب تصديقا حسب الاشكال القانونية والاجراءات التنظيمية المنصوص عليها في هذا الميدان.
الباب الثالث تنظيم الدروس المادة II : يحتوى التكوين في المعاهد الاسلامية على دروس نظرية وتداريب عملية .
تحدد مدة التكوين وضوابط الالتحاق بكل فرع من فروعه وفقا للمرسوم المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم .