مرسوم رقم 81-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بوجه الاولوية، على تراب ولاية تيارت.
وسعيدة .
كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الأشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .