مرسوم رقم 81-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86
المادة 6
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم | 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
«المادة 14 يتعين على المؤسسات الحاصلة على الرخص الاجمالية للاستيراد أن تزود وزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية ) بكشف عن عملياتها المنجزة، وذلك بموجب وثائق يحدد 87 شكلها وتعاقبها الزمنى بمقرر يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية . ويمكن أن يطلب كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة في كل حين معلومات تكميلية ..