المادة 3
تحقق اللجنة الوزارية المشتركة 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل البرامج الاستيراد والتصدير، في الكشوف المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10 التقديرية ضمن اطار الاعداد للبرنامج العام للاستيراد الذى يرفع الى الحكومة للمصادقة عليه بواسطة كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ابان دراسة المخطط السنوى .