مرسوم رقم 81-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86
المادة الأولى
تعدل المادة 2 : من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 2 : ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية قبل 15 سبتمبر من كل سنة».