المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ترسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981.
الشاذلي بن جديد الاتفاق العام للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الموزمبيقية اللتين تمثلان : «الطرفين المتعاقدين» ، انطلاقا من روح الروابط التقليدية
- للتضامن الثورى الذى يوحد الشعبين الجزائري والموزمبيقي .
رغبة منهما في تعميق العلاقات الاخوية - الموجودة بين البلدين على أساس المبادىء والاهداف التي يحتويها ميثاق منظمة الوحدة الافريقية .
- اقتناعا منهما بأهمية وحدة العمل بين بلدان عدم الانحياز ومجموعة القوى التقدمية بواسطة بعث وانشاء تعاون أكثر عمقا.
قررتا اعطاء محتوى ملموس لعلاقاتهما السياسية بواسطة انشاء تعاون مؤازر في الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى اتفاق سمي «اتفاقا عاما للتعاون» قد تم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية .
هذا الاتفاق يشمل الميادين الاقتصادية والعلمية، والفنية والثقافية على أساس وفي اطار الاتفاق الحالي، قد تم تحديد اتفاقيات جزئية وبروتوكولات في الميادين المعروفة والمعلنة في المادة المذكورة .
المادة الثانية ان الطرفين المتعاقدين يلتزمان بالعمل على تطوير وزيادة وتدعيم تعاونهما في الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية، والثقافية ويقرران في حدود امكانياتهما، في اطار الانسجام المشترك، تقديم كل التسهيلات والامتيازات في هذه الميادين، في اطار احترام القوانين والقواعد المشرعة في البلدين .
وعلى هذا الاساس فان الطرفين المتعاقدين يلتزمان باتخاذ كذلك التدابير الآتية :
دراسة برامج التنمية الاقتصادية وكذلك انجازاتها التقنية .
2 - انجاز أعمال البحوث المشتركة في الميادين العلمية والتقنية التى تؤدى نتيجة لذلك الى تحقيق منجزات صناعية، وزراعية وغيرها. 3 تكوين الاطارات والفنيين وتنظيم تربصات لتحسين المهن .
4 - تبادل الخبراء والمستشارين في قطاعات الزراعة والصناعة والمحروقات، والمناجم وفي كل الميادين الاخرى الملائمة للطرفين . 5 تبادل البعثات التقنية العلمية، والثقافية لتنمية التعاون بين البلدين . 6 اعطاء منح للدراسات والبحوث الجاليتي البلدين . 64 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 تبادل الاعلام والوثائق حول الدراسات - الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه
- حل المشاكل التي يمكنها أن تنشأ عن ذات الطابع الاقتصادى، العلمى والتقنى المنجرة | تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت أو تتم بواسطة المعاهد والمراكز والمنظمات في كلا البلدين .
المادة الثالثة يدرس الطرفان المتعاقدان امكانيات انجاز مشاريع مشتركة في مختلف الميادين للتعاون، في اطار الفائدة المتبادلة للبلدين، آخذين بالاعتبار امكانيات والتزامات المخططات التنموية لكل بلد.
المادة الرابعة كل طرف متعاقد يلتزم بتقديم كل التسهيلات للاشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف الآخر الذين يتولون انجاز التزاماتهم طبقا لمتطلبات الاتفاق الحالي، وفى اطار احترام قوانين وقواعد البلد المضيف .
المادة الخامسة ان المدفوعات المنسوبة الى العقود المحددة بين الاشخاص الماديين والمعنويين في كلا البلدين . في تطبيق هذا الاتفاق، يجب عليها أن تكون محددة حسب ما تم الاتفاق عليه .
المادة السادسة ان الاعلانات، والوثائق والمعلومات المتبادلة بين الطرفين فى اطار الاتفاق الدولي، لا يمكنها أن تنتقل الى طرف ثالث بدون موافقة كتابة مسبقة للسلطة المختصة فى البلد الذي سلمها المادة السابعة من أجل تسهيل انجاز برنامج التعاون المعين بواسطة الاتفاق الحالى، فان الطرفين المتعاقدين يقرران تكوين لجنة مشتركة تكون مهمتها :
تحديد التوجيهات التي تعطى لعلاقاتهما في الميادين المحددة في المادة 2 من الاتفاق الحالي .
اعداد وتقديم للحكومة كل الاقتراحات | - التي يكون من شأنها تجسيد هذه التوجيهات .
بين الطرفين .
ان اللجنة المشتركة تجتمع بانتظام مرة في السنة بالتناوب في الجزائر العاصمة وفي مابوتو، ان وفد كل بلد تقوده شخصية من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة ان الوسائل التطبيقية لوضع الاتفاق الحالي حيز الانجاز تحدد بواسطة الطريقة الدبلوماسية .
المادة التاسعة ان الاتفاق الحالى قد حدد بمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة، ما عدا في حالة اشعار يتم قبل 6 أشهر، حيث يعلن أحد الطرفين المتعاقدين نيته في وضع حد للاتفاقية .
ان الاتفاق الحالى يمكنه أن يكون معدلا باتفاق مشترك، كل الاقتراحات في التعديل يجب أن تبلغ الى الطرف الآخر المتعاقد، قبل ستة (6) أشهر .
المادة العاشرة ان الاتفاق الحالي، يدخل حيز التطبيق مؤقتا بتاريخ توقيعه ويدخل حيز التطبيق نهائيا بتاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين .
ان الاتفاق الحالى قد تم كتابة في ثلاثة نسخ أصلية اعتمادا على اللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وان النصوص الثلاثة لها نفس المفعول .
حرر بالجزائر في II ديسمبر سنة 1980 • عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموزمبيقية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية جوانيم البيرطو شيصانو محمد بن يحيى الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية.
قرارات مؤرخة في 17 محرم و 6 و 12 و 15 و 16 صفر عام 1401 الموافق 25 نوفمبر و 14 و 20 و 23 و 24 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1401 | الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يتسنى للسيد محمد بن الشريف أن يطلب حقه في التقاعد ابتداء من غداة تبليغه هذا القرار . ويتوقف المعنى عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الرحمن بن عمارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يتسنى للسيد محمد ريحاني، المتصرف من الدرجة 7 أن يطلب حقه في التقاعد ابتداء من غداة نشر هذا القرار . | ويوقف عن العمل في اليوم نفسه، ولتصفية معاشه توقف خدماته في 31 ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد شكري بودغن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصبيه . - لله بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد عمرو بن عمروش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .
بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الحميد خبزاقة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يوضع السيد عبد الغنى فكار المتصرف من الدرجة السادسة، في حالة استيداع لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد الحسين بوكرشة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1980 ..
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، يلحق السيد محمد الشريف بن بلاغ المتصرف من الدرجة 2 بسلك الملحقين الباحثين مدة 5 سنوات ابتداء من 6 يوليو سنة 1980 مع الاستفادة من درجتين اضافيتين ..
وفى هذه الحالة يخضع راتب المعنى لاقتطاع 6% من أجل المعاش يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . - بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1978 كالتالي :
« يرتب السيد عبد الرحمن الشافعي في الدرجة 8 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 21 يوما» .
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة زينب حميدى المتصرفة من الدرجة الأولى ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد الطاهر معمرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد حمو بابا أو سماعيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | عز الدين مشرى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الله قروج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد الطاهر حشانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلا (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الرحمن ساسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد رابر وعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى عمر ماديو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد صلاح الدين بن عبد المالك متصرفا متمرنا (الرقم محمد البحارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء 295) بوزارة من تاريخ (295) الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مسعود مقراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى أحمد زروق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام ، يعين السيد 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 على حناط متصرفا ممترنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، تعين الآنسة نشيدة أولاد سعيد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها ..
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد سعد خنوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد العربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أحمد ضيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد الطيب بومعزة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد العزيز شرفاء متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | عبد الحفيظ شيلية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد خوجية بقادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد حمو مختار خروبي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلى لا (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الله أمقران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أحمد معابد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد ابن يوسف قهام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . • بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد ذيب متصرفا متمرنا الرقم الاستتدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد 68 الجريدة الرسمية للجمهورية مراه ابراهيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد الطيب نورى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد ابراهيم فخاري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مسعود زيادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 تعين الآنسة حورية جبارى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مختار نحال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمود جمعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أحمد بسكرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من يونيو سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد شعلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد حسن جدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد الصالح مناعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد | 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد أعمر موالحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد ابن عمرو بن عبد الله متصرفا متمرنا الرقم الطيب بن هاشم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1979 كالتالي : «تعين الآنسة الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ | فتيحة زيبوش متصرفة متمرنة ابتداء من 2 ديسمبر تنصيبه ..
سنة 1978 الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد محمد بن يوسف متصرفا متمرنا، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
ويتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 345 الموافق للدرجة 6 من سلكه الاصلى.
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد وعلى موهب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 .
ويرقى السيد محمد وعلى موهب الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 والى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 والى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد لحسن نواني متصرفا متمرنا كالتالي : «يعين السيد لحسن نواني، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1979) .
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 يعاد ادراج السيد العربي شلالى الذى أدى الخدمة الوطنية، في مهامه ابتداء من 16 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد العيد خليفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1401 | الموافق 23 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مرزوقة داودي متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . ويتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 345 الموافق للدرجة 6 من سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد جمال الدين دحمان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد مسعودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد العربي بومرداس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد الصالح بوزوايد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مهدي حسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد | أحمد صحراوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد ناصر آيت سعدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد العروسي مهني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد الزبير الاشقر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بعيدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أيام .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 | الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد نور الدين شاوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1908 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر . • بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد رضا بن ساسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 17 الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد نجيب السنوسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد على بدريسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بومزبر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 مايو سنة 1979 ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران و 26 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد معمر الهاشمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 كالتالي : «تعين السيدة فتيحة باش تارزى زوجة بوسطاح متصرفة متمرنة ابتداء من 6 فبراير سنة 1979 .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد على أمالو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد قادة بن دوان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوازرة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد الزبير شماس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 كتالي : «يعين السيد محمد شاقور متصرفا متمرنا ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1978 .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مهدي مناد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد يخلف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محيى الدين سليمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبة ..
وزارة الداخلية -