المادة 6
الاحكام التسعيرية الانتقالية المطبقة | الاكثر .
على الكهرباء .
القوة المشترك فيها 1 كيلوفار / 4 / كيلوفار جميع الاستعمالات 18 دج / سنة السعر النسبي : ق = 0,35 دج / كيلواط / س
ب) اسعار أ- 1 :
القوة المشترك فيها 1 أو 2 كيلوفان جميع الاستعمالات 72 دج / سنة السعر النسبي : 0,30 دج كيلواط / س.
ج) أسعار أم 2 :
مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تتراوح من 2 الى غاية 20 كيلوفار .
مكافأة قارة : 144 دج + 70 دج كيلوفان من القوة المشترك فيها .
السعر النسبي : 0,25 دج كيلواط / س.
مكافأة قارة : تبعا للقوة المشتركة فيها (ق (ق) | 5 كيلوفار / 10 / كيلوفار | 10 كيلوفار /20/ كيلوفار 72 دج / سنة 120 دج / سنة مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تساوى على الاكثر 6 كيلوفار .
مكافأة قارة : 3 أو 4 كيلوفار 6 كيلوفان 96 دج / سنة 144 دج / سنة
د) سعر الساعة . أ - 3 :
مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تساوى على الاقل 10 كيلوفار ويكون الزاميا بالنسبة للقوة التي تفوق 20 كيلوفار :
مكافأة قارة : 288 دج + 30 دج عن كيلوفان من القوة المشترك فيها ..
الثلاثاء 15 جندي الارنى عام 1400 ه الجريدة السعر النسبي :
السعر العالي : 0,60 دج كيلواط / س .
ساعات الاستهلاك الكامل في الشتاء 0,16 دج كيلواط / س .
ساعات الفراغ فى الشتاء 0,089 دج ديلواط / س .
ساعات الاستهلاك العالي في الصيف 16 دج كيلواط / س .
ساعات الفراغ فى الصيف 0,089 دج نيلواط / س .
ساعات الفراغ .
كل مشترك فى الاسعار . أ . 1 او أ. 2 يمكنه أن يحصل على سعر منخفض في ساعات الفراغ | مقابل رفع المكافأة القارة التي قدرها 50 دج في السنة. والطاقة المسجلة عن ساعات الفراغ تحرر فاتورتها بسعر 0,09 دج كيلواط / س .
ب أسعار التوتر العالي والمتوسط :
ان الاسعار الانتقالية المنطبقة على التوتر العالى والمتوسط تطبق حتى 31 مارس سنة 1981 • 1 (1) سعر القوة المشترك فيها :
سعر التكملة : 120 دج كيلواط / سنة .
السعر العالى : 90 دج كيلواط / سنة .
سعر النجدة : 23 دج كيلواط / سنة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 2 (2) سعر الطاقة / (دج كيلواط / ساعة) السعر السعر مركز الساعة التكميلي العام الاستهلاك العالي 0,160 0,200 ساعات الاستهلاك العالي في الشتاء 0,102 0,120 ساعات الفراع في الشتاء 0,048 0,54 ساعات الاستهلاك الكامل في الصيف 0,102 0,120 ساعات الفراغ في الصيف 0,048 0,54