المادة 5
الاحكام التسعيرية الانتقالية المطبقة الغاز.
تحدد الاسعار الانتقالية المطبقة على الصنف ب و ج كما هي مبينة في المادة 2 اعلاه هكذا :
من اول يناير الى 31 ديسمبر سنة 1981.
الصنف أ : 5,2 سنتيمات عن كل وحدة حرارية بالنسبة المتوسط، والضغط والتوتر المنخفضين . لاستهلاك سنوى يقل عن 1200 وحدة حرارية .
وتبقى الاحكام التسعيرية الانتقالية المنصوص 3.2 سنتيمات عن كل وحدة حرارية مستهلكة عليها في المادتين 5 و 6 سارية المفعول في انتظار تزيد على 1200 وحدة حرارية حتى 3680 وحدة اعداد النظام الجديد • حرارية في السنة . 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه 2,7 سنتيمين عن كل وحدة حرارية مستهلكة تزيد على 3600 وحدة حتى 18000 وحدة حرارية في السنة .
الصنف ب :
مكافأة سنوية قدرها 162 دج يضاف اليها 1,7 سنتيم عن كل وحدة حرارية مستهلكة . بالنسبة للصنفين أو ب ترفع الاسعار المبينة أعلاه بنسبة 20 ابتداء من اول يناير سنة 1982 • الصنف ج :
تستمر صلاحية الاحكام التسعيرية المعمول بها الى غاية 31 مارس سنة 1981 .
تطبق الاسعار الانتقالية المذكورة ادناه مع المحافظة على الاحكام المعمول بها ما عدا تحديد المراكز الخاصة بالساعات التي تعدل حسب الوحدات الحرارية الواردة فى المادة الأولى من هذا المرسوم . 1 سعر التوتر المنخفض.
ترفع الاسعار المحددة ادناه التي تطبق في اول يناير سنة 1981 حتى ديسمبر سنة 1981 بنسبة 15% ابتداء من اول يناير سنة 1982 .
أ - اسعار : ز .
مجال التطبيق : على كل انواع المستعملين الذين اشتركوا في قوة تساوى 20 كيلوفار على