المادة 4
الاحكام التسعيرية الانتقالية.
على يجب اعداد النظام الجديد للتسعير المحدد في المادتين 2 و 3 أعلاه تدريجيا، ويدخل حيز أ و التنفيذ في أجل أقصاه :
سنة بالنسبة للمشتركين في التوتر العالي، -- والتوتر العالي والمنخفض .
ثلاث سنوات بالنسبة للمشتركين في الضغط - سعر الطاقه ت س د ج / كيله او سعر الطاقة ) خارج الارتكاسية ساعات مركز س دج الليل الاستهلاك النهار وحيد كيلو فار الاعلى 2,895 1,530 6,720 1,530 4,960 2,180 8,610 2,180 4,960 20,170 2,180 17,710 2,180 8,730 14,180 8,730 38,769 37,160 سعر الطاقة الحية س د ج / كيلواط سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز الليل الاستهلاك النهار س دج وحيد كيلو فار الاعلى 3,285 7,620 1,730 1,730 5,560 2,480 9,810 2,480 5,560 23,270 2,480 20,410 9,930 16,280 9,930 44,924 43,060