المادة 2
أسعار الغاز :
تكون اسعار الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغار موحدة عبر كامل التراب الوطني وتحدد هكذا : 1 (1) من اول ابريل الى 31 ديسمبر سنة 1980 :
الصنف أن الاستهلاك العائلي المطبق على المستهلكين المستعملين على الاكثر 18000 وحدة حرارية في السنة). 5,2 سنتيمات للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك السنوى الذى يقل او يساوى 1200 وحدة حرارية . 5,2 للوحدة الحرارية بالنسبة - للاستهلاك السنوى الزائد على 1200 وحدة حرارية .
حتى 3600 وحدة حرارية في السنة. 1,8 سنتيم للوحدة الحرارية بالنسبة - للاستهلا الزائد على 3600 وحدة حرارية حتى 18000 وحدة حرارية في السنة .
الصنف ب . الاستهلاك الحرفي يطبق على المستهلكين الذين يستعملون أقل من 5000000 وحدة حرارية في السنة) ..
مكافأة سنوية قدرها 162 دج، يضاف اليها 1,5 سنتيم عن كل وحدة حرارية مستهلكة .
الصنف ج . الاستهلاك الصناعي : يطبق على المستهلكين الذين يستعملون أكثر من 5000000 وحدة حرارية في السنة) .
سعر المقدار دج / شهر الاتاوة القارة الاسعار دج / شهر وح / س سعر الوحدة س دج / وح المعد المستهلك -11 2.550 0,20 1,02 0,414 21 255 0,40 0,799 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه 2 (2) من اول يناير اللى 31 ديسمبر سنة 1981 • سعر الوحدة الاسعار دج / شهر 11 3000,00 21 300,00 22 30,00 23 3,00 دج / شهر سعر المقدار وح / س سعر الوحدة س دج / وح المعد المستهلات 0,24 1,20 0,414 0,48 0,853 0,12 1,693 3,373 3 (3) ابتداء من اول يناير سنة 1982 • الاتاوة القارة الاسعار دج / شهر 11-3500,00 21 350,00 22 35,00 23 3,50