مرسوم رقم 80-96 · ج.ر عدد 14 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء . 548

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.