المادة الأولى
تعريف الاسعار وأحكامها :
تطبيق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على الاسعار التي بينها هذا المرسوم وحددها .
أ) ان الكمية او القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية او القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويعينها المستهلك حسب احتياجاته، الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة ويمكن عند الاقتضاء، وضع جهاز الى لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية او القوة الموضوعة في متناوله .
ب ان الكمية او القوة القصوى المستهلكة هي الكمية او القوة التي يقيسها مؤشر او عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الاقصى من الكمية او القوة خلال الفترة المعينة في الفاتورة.
ولهذا فعلى كل مشترك ان يعرف الحساب | المناسب للسعر المطبق عليه .
ج) يكيف سعر الطاقة الكهربائية والغاز اذا اقتضى الأمر، حسب الساعات اليومية والفصلية وكل سعر يمكن ان يحتوى ثلاثا على الاكثر من نوعيات الساعات التالية : ساعات الاستهلاك المرتفع، وساعات الاستهلاك الكامل، وساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) ، خارج ساعات الاستهلاك المرتفع والنهار .
ولا يمكن ان تتجاوز المدة اليومية لساعة الاستهلاك 4 ساعات .
د بالنسبة للمشتركين في الكهرباء فالطاقة الحية يصحبها عادة التزود بطاقة ارتكاسية تصل | الى حدود 50% من الطاقة الحية ويسجل الفائض في فاتورة المشترك حسب السعر المطبق عليه .
يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود 50% تخفيض « بالكيلوفار الساعة »
يساوى خمس سعره المطبق على المشترى .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 549