مرسوم رقم 80-95
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التربية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)