مرسوم رقم 80-95 · ج.ر عدد 14 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546

المادة 6

أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.