المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية للحج بمايلي :
تقوم أو تسعى فى القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج، لاسيما في المجال الادارى والمادى والبشرى، تضبط الاجراءات والتدابير الخاصة - بتنظيم الحج الى البقاع المقدسة، وتتابعها، تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيم الحج الى البقاع المقدسة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو التالي